الشيخ الجواهري

527

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ، يقع الإشكال فيما إذا نوى غسلها بالإدخال أو بالمكث ثمّ أخرجها ، والأقوى في النظر كونه ماء جديداً ( 1 ) . والظاهر أنّ المراد بما بقي في اليد إنّما هو بعد تمام الغسل وإن كرّر إمرار يده على العضو استظهاراً ( 2 ) . بل قد يدّعى أنّ ما يفعله زائداً على الاستظهار الشرعي لا بأس به ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . [ حكم ما لو جفّ باطن اليد ] : ( ولو جفّ ما على ) باطن ( يديه « 1 » ) أو مطلقاً من الظاهر والباطن على اختلاف الوجهين كما تقدّم ( أخذ من لحيته ) ولو من المسترسل طولًا أو عرضاً ( أو أشفار « 2 » عينيه ) وغيرها من محالّ الوضوء ( 3 ) . بل قد يكون غيرها أولى من مسترسل اللحية ( 4 ) .

--> ( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « يده » . ( 2 ) في بعض نسخ الشرائع : « وأشفار » . ( 3 ) المراسم : 37 . ( 4 ) الانتصار : 103 - 104 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 551 . ( 6 ) المعتبر 1 : 157 .